اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322
ويجوز أن يصلي [1] الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية [2]، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء. والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر. ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة [3] الانفراد، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه [4] الثانية في سجوده [5]. ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا. الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه مطالب: الأول: محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء
[1] في (ب): " تصلى ". [2] في (ج): " قصرت عنه الثانية ". [3] في (د): " حال ". [4] في (ج، د): " لم تتابعه ". [5] في (ب): " في السجود ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322