responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321
بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، وسقط [1] الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.
المطلب الثاني: في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين [2].
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز [3] التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس، استدبر أو لا.
ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق [4] أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.


[1] في (أ) و (ج): " ويسقط ".
[2] وهو مذهب: ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 150 س 24، والشيخ في الخلاف:
ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 499 س 10،
والمحقق في المختصر النافع: ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر: فقال به الشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 165، وقال به ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 348.
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيجوز ".
[4] في المطبوع و (ب، ج، د): " من غرق أو حرق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست