responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
بسلام آمنين " على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم، ولو لم يقصد سواه بطل [1].
على إشكال، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس، والالتفات إلى ما ورائه، والقهقهة، والدعاء بالمحرم، وفعل [2] الكثير عادة مما ليس من الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد [3] الصوم من غير استدبار.
ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول [4].
ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت [5] العاطس، ونزع الخف الضيق، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام.
ويحرم قطع الصلاة الواجبة [6] اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه [7]، وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحية والعقرب، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.


[1] في المطبوع و (أ): " بطلت ".
[2] في المطبوع: و (أ، د): " والفصل الكثير ".
[3] في المطبوع: لمن يريد ".
[4] القول بالتحريم وإبطال الصلاة به، هو قول الشيخ في النهاية: ص 95. والقول الآخر: بالكراهة،
قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ص 125، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 91، وهو
اختيار المصنف في تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 16.
[5] في (ب) و (د): " تشميت ".
[6] ليس في المطبوع: " الواجبة ".
[7] أي: ويجوز فعل ما يأتي ذكرها ولا تبطل الصلاة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست