اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 280
يكبر ثلاثا رافعا يديه بها. ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد [1] القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا [2]، والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين [3] تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه [4]، وهو تابع في الجهر والإخفات. و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام. الفصل الثامن: في التروك يبطل [5] الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمد [6] الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره [7] عليه نظر، ولو قال: " ادخلوها
[1] في المطبوع و (ج): " وبعد ". [2] ليس في المطبوع: " مطلقا ". [3] في (أ) و (د): " يديه ". [4] ليس في (أ): " فيه ". [5] في المطبوع و (أ) و (ب): " تبطل ". [6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وعمدا الكلام ". [7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكلام المكره عليه "
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 280