responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.
ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد [1] القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا [2]، والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين [3] تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه [4]، وهو تابع في الجهر والإخفات.
و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
الفصل الثامن: في التروك يبطل [5] الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمد [6] الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره [7] عليه نظر، ولو قال: " ادخلوها


[1] في المطبوع و (ج): " وبعد ".
[2] ليس في المطبوع: " مطلقا ".
[3] في (أ) و (د): " يديه ".
[4] ليس في (أ): " فيه ".
[5] في المطبوع و (أ) و (ب): " تبطل ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وعمدا الكلام ".
[7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكلام المكره عليه "


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست