responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية - والأقرب [1] الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه [2] صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ -، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدي -، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس -، وتكره معاطن [3] الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة [4] أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة [5]، أو تصاوير [6]، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.


[1] في (ج): " والأقوى ".
[2] في (أ): " إلى ثوبه أو بدنه ".
[3] الظاهر: " في معاطن " - كما في متون الشرح.
[4] في (ب): " عشر ".
[5] ليس في المطبوع: " مضرمة ".
[6] في (أ): " أو تصاوير مجسمة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست