responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان وفيه مطالب: الأول: كل مكان مملوك أو في حكمه خال من [1] نجاسة متعدية يصح [2] الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح [3]، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام [4].
وفي جواز صلاته والى جانبيه [5] أو أمامه امرأة تصلي قولان [6] - سواء


[1] في المطبوع: " عن ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
[4] في (ب): " فالاتمام متلبسا ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " جانبه ".
[6] قول بالحرمة والبطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص 152، والشيخ في النهاية: ص 100، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 89.
وقول بالكراهة وعدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف:
ج 1 ص 85 س 37، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 267، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 110.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست