اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259
صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية - والأقرب [1] الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر. ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه [2] صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي. ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ -، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدي -، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس -، وتكره معاطن [3] الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة [4] أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة [5]، أو تصاوير [6]، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.
[1] في (ج): " والأقوى ". [2] في (أ): " إلى ثوبه أو بدنه ". [3] الظاهر: " في معاطن " - كما في متون الشرح. [4] في (ب): " عشر ". [5] ليس في المطبوع: " مضرمة ". [6] في (أ): " أو تصاوير مجسمة ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259