responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
ولون البشرة، ولو [1] وجد ساتر أحدهما [2] فالأولى القبول. وبدن المرأة كله عورة يجب عليها [3] ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ويستحب في العربية [4].
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف -، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز -، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما -، والقباء المشدود - في غير الحرب -، وترك التحنك [5]، وترك


[1] في (أ): " فلو ".
[2] في (ج): " ساترا لأحدهما ".
[3] في (أ) و (ج): " ويجب ".
[4] في (ج): " في النعل العربية ".
[5] في (أ): " التحنيك "، وفي (ج): " الحنك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست