responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر إلى نصب شئ، وكذا المصلي على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع المشاهدة العين.
والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة الكعبة.
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركنهم فالعراقي - وهو الذي فيه الحجر - لأهل العراق ومن والاهم، وعلامتهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي [1] بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
والشامي لأهل الشام، وعلامتهم: جعل بنات النعش حال غيوبتها [2] خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى - إذا طلع -، ومغيب سهيل على العين [3] اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.
والغربي لأهل المغرب [4]، وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.
واليماني لأهل اليمن، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين


[1] كذا في النسخة بتشديد الياء - كلما تكررت هذه الكلمة -، وربما لأنها مصغرة " الجدي ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " غيبوبتها ".
[3] ليس في (أ): " العين ".
[4] في (أ) و (ج): " والغربي لأهل الغرب "، وفي المطبوع و (د): " والمغربي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست