responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
بعد فراغه صح [1] العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
ه‌: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن [2] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب [3] لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [4]، وإلا تم [5] ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه ثلاثة: الأول: الماهية وهي الكعبة للمشاهد وحكمه [6]، وجهتها لمن بعد، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [7] ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة، والمصلي على


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " صحت ".
[2] في (ج) و (د): " فإن ".
[3] في (أ) و (د): " واستحب ".
[4] ليس في (د): " من الوقت "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " من الوقت مقدار ركعة ".
[5] في المطبوع والنسخ: " أتم ".
[6] في (أ، ب، ج): " أو حكمه ".
[7] في (أ): " يستقبل أي جدرانها شاء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست