اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 205
الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى. وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر [1] الماء حتى يصل إلى [2] البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال. والخاتم والسير [3] أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا. وصاحب السلس والمبطون [4] يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة. وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق [5]، إلا للتقية، وليس مبطلا. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه. ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو يكرر " والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ. [2] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " إلى ". [3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو السير ". [4] السلس: هو تقطير البول من غير اختيار، والمراد ب " المبطون ": عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من أن يكون بريح أو غائط. [5] التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس - مأخوذ من الطوق وهو العنق، وهو بدعة.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 205