responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر [1] الماء حتى يصل إلى [2] البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم والسير [3] أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون [4] يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق [5]، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو يكرر " والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ
من النساخ.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " إلى ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو السير ".
[4] السلس: هو تقطير البول من غير اختيار، والمراد ب‌ " المبطون ": عليل البطن، أو من به داء البطن
وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من أن يكون بريح أو غائط.
[5] التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس - مأخوذ من الطوق وهو العنق، وهو بدعة.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست