responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
- ولا ترتيب بينهما -، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
السابع " الموالاة " ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول [1]، ومرتين من الغائط [2]، وثلاثا من الجناية، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما [3]، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.
ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.


[1] في (أ): " أو البول ".
[2] في (أ): " من حدث الغائط ".
[3] في (أ): " بعكسه "، وليس في (ب، ج، د): " فيهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست