اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 181
بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا [1]، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ [2] النزال، وحجرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام - إلا بالذكر، أو حكاية [3] الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار [4] وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، فإن كان حوله. فروع أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي: أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك [5]، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة. ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء. ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج [6] من غير المعتاد إذا صار معتادا. د: لو استجمر [7] بالنجس بغير [8] الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.
[1] أي: يرفع بوله ويرمي به في الهواء: يقال: طمح بصره إلى الشئ ارتفع، وأطمح فلان بصره: رفعه. مجمع البحرين: (طمح). [2] في (أ): " الأشجار المثمرة "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وفي فئ النزال ". [3] في (أ): " إلا بذكر الله "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وحكاية ". [4] في (أ): " أو اليسار "، وفي المطبوع: " وباليسار ". [5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " كذلك ". [6] في النسخ الأربع: " الاستنجاء بالأحجار في الخارج ". [7] الاستجمار: الاستنجاء، ومعناه: التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة، يقال: إستجمر الإنسان في الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات والجمار. مجمع البحرين: " جمر ". [8] في (أ): " من غير ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 181