responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا [1]، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ [2] النزال، وحجرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام - إلا بالذكر، أو حكاية [3] الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار [4] وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، فإن كان حوله.
فروع أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي: أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك [5]، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج [6] من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر [7] بالنجس بغير [8] الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.


[1] أي: يرفع بوله ويرمي به في الهواء: يقال: طمح بصره إلى الشئ ارتفع، وأطمح فلان بصره: رفعه.
مجمع البحرين: (طمح).
[2] في (أ): " الأشجار المثمرة "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وفي فئ النزال ".
[3] في (أ): " إلا بذكر الله "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وحكاية ".
[4] في (أ): " أو اليسار "، وفي المطبوع: " وباليسار ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " كذلك ".
[6] في النسخ الأربع: " الاستنجاء بالأحجار في الخارج ".
[7] الاستجمار: الاستنجاء، ومعناه: التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة، يقال: إستجمر الإنسان في
الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات والجمار. مجمع البحرين: " جمر ".
[8] في (أ): " من غير ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست