responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 95
[... ] لا يعتنى بهذه الاحتمالات استنادا الى استصحاب بقاء المال وعدم التلف وغيره من الاصول المحرزة للبقاء كذلك في الاستطاعة البذلية لا يعتنى باحتمال الرجوع لتلك الاصول. وبالجملة، عدم الوثوق بالباذل واحتمال رجوعه عما بذله كعدم الوثوق ببقاء المال، فكما أنه لا يمنع عن وجوب الحج كذلك عدم الوثوق في المقام. وبما ذكرناه يندفع الوجه الثالث الذي ذكره بعض الاعاظم، وحاصله: أن موضوع وجوب الحج هو البذل الفعلي حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط، ولذا لو رجع الباذل عن بذله في الاثناء لا إشكال في عدم الوجوب، وعليه فمع عدم الوثوق بالباذل والشك في البقاء يشك في صدق الموضوع، فلا يصح التمسك بالاطلاق، لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وجه الاندفاع: أن موضوع الوجوب الواقعي هو البذل الباقي بلا دخل لعلم المكلف وجهله فيه، وفي الظاهر يرجع الى الاصول المحرزة للبقاء كما في الاستطاعة المالية. الوجه الرابع: ما في المستند، وهو عدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة، فيتعارض ما ينفي الوجوب بدونها كمفهوم الآية وغيره مع الاطلاق بالعموم من وجه، ويرجع الى الاصل. وفيه: - مضافا الى صدق الاستطاعة بضميمة الاصل المحرز - أن الاطلاق لوروده في مقام تفسير الاستطاعة - لا حظ النص - يكون حاكما على ما ينفي الوجوب بدونها، فيقدم عليه وإن كانت النسبة عموما من وجه. فتحصل مما ذكرناه أنه لا وجه للاختصاص بصورة الوثوق أيضا.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست