responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 94
[... ] الباذل موثوقا به. وجه عدم الاختصاص: ما تقدم من إطلاق النص. واستدل للاختصاص بوجوه: الاول: ما في المستند وهو انصراف النص الى صورة الوثوق فلا يشمل ما لو لم يثق به. واليه أشار في الجواهر قال: للشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه. وفي الحدائق: والظاهر أن الاطلاق في الاخبار بالنسبة إلى هذا القيد الذي ذكره إنما وقع بناء على ما هو المعروف المعهود يومئذ من وفاء الناس بذلك، فلا يقاس على مثل زماننا هذا. وفيه: أم تمام الموضوع للوجوب في النص هو عرض الحج، وهذا موضوع واقعي لادخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه، فلا وجه لدعوى الانصراف وشبهه. ودعوى: عن عدم التقييد إنما يكون بلحاظ ذلك الزمان. غريبة، لعدم كون القضية شخصية بل قضية حقيقية متضمنة لجعل الحكم الى الابد. الثاني: ما عن المدارك، قال: لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم والمشتقة الزائدة، فكان منفيا. أقول: إذا كان السفر الى الحج مع عدم الوثوق مستلزما للخوف على النفس كان السفر حراما فلا يكون مستطيعا واقعا، لحرمة السفر، وإلا فالسفر لا يكون حراما، وعليه فإن كان الباذل يفي بما بذل واقعا ولا يرجع يكون مستطيعا واقعا، وإلا فهو غير مستطيع، لان الموضوع هو البذل حدوثا وبقاء، وأما في الظاهر وإن كان يحتمل أن يرجع عما بذله إلا أنه كاحتمال تلف المال في الاستطاعة المالية، فكما أن هناك


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست