responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 461
[... ] بالوفاء، لخبر موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال فإنحديث به ما حديث أدى عنه فلا بأس [1]. ونحوه غيره. بل الظاهر من جملد من الاخبار استحباب ذلك مطلقا كخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال عليه السلام: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله تعالى [2]. وخبر محمد بن أبي عمير عن حفية (حقبة) قال: جاءني سدير الصيرفي، فقال: إن أبا عبد الله عليه السلام يقرإ عليك السلام ويقول: مالك لا تحج، استقرض وحج [3]. ولا وجه لتقييدها بما تقدم، لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، فتأمل، ولعدم المفهوم له: لعدم ثبوت كون إذا شرطية. السادسد: يستحب كثرد الانفاق في الحج. ويشهد به خبر ابن أبي يعفور عن الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرد، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد أو قدم فضلا [4]. السابعة: يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه، لاحظ: خبر عبد الله بن سنان، قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل

[1] الوسائل باب 50 من إبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7.
[2] الوسائل باب 50 من إبواب وجوب الحج وشرائطه حدث 8.
[3] الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
[4] الوسائل باب 55 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست