responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 212
[... ] الولاية شرط لصحة الاعمال تتميم: هل الولاية شرط لصحة الاعمال كما أصر عليه في الحدائق، واختاره سيد المدارك، ونسب الى غيرهما، أم لا؟ كما لعله المشهور بين الاصحاب. وملخص القول في ذلك أنه لا إشكال في أن عمل المخالف باطل إذا كان فاقدا لجزء أو شرط معتبر في ذلك العمل، كما لعله الغالب حتى الجزء أو الشرط غير الركني في الصلاة، فإن شمول أخبار لا تعاد الصلاة للصلاة الفاقدة لجملة من الاجزاء والشرائط يختص بغير المقصر، فمحل الكلام ما لو أتى المخالف بالعمل على وفق مذهب الحق، فلو صلى على ميت مثلا يكتفى به أم لا. وقد أستدل لعدم الاشتراط بالاصل، فإنه يشك في ذلك، والاصل عدمه. واستدل للاشتراط بجملة من النصوص جمعها صاحب الحدائق - ره - منها: ما لسانه أنه لا ينفعه العمل بدون الولاية كصحيح ابي حمزة الثمالي قال: قال لنا. علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولا يتنالم ينفعه ذلك شيئا [1]. ونحوه خبر عبد الحميد الآتي. ولكن يرد: عليه أن عدم الانتفاع بعمله غير الصحة، إلا إذا قلنا بأن الثواب والجزاء على وجه الاستحقاق لا التفضل وهو خلاف التحقيق. ومنها: ما يتضمن أنه لا ثواب لعمله كصحيح زراة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضى الرحمن الطاعة

[1] الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست