responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 179
[... ] وتقريب الاستدلال بها: أن التسويف غير ترك الحج رأسا، بل هو عبارة عن تأخيره. وفي مجمع البحرين: التسويف في الامر المطل وتأخيره والقول بأني سوف أعمل. فتدل هذه النصوص أنه لا يجوز تأخير الحج والقول بأني سوف أحج في العام القابل، ودلالة هذه النصوص على الفورية ظاهرة. التاسع: ما دل من النصوص على عدم جواز التأخير بلفظ آخر كصحيح الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام [1]. ونحوه غيره، ودلالة هذه أيضا ظاهرة. العاشر: ما دل من النصوص على عدم جواز الاستخفاف بالحج كخبر الفضل ابن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون: الايمان هو أداء الامانة واجتناب جميع الكبائر مثل قتل النفس - الى أن قال - والاستخفاف بالحج [2]. ودلالة هذا أيضا واضحة، فإن الاستخفاف غير الترك رأسا، ومن مصاديق الاستخفاف: التأخير عن عام الاستطاعة بلا عذر، فيدل الحديث على عدم جوازه. وقد استدل لعدم فوريته بأن آية الحج نزلت ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حجة الوداع. واجيب عنه: بأنه أخر لعدم الاستطاعة، لانه كان قد هادن أهل مكة أن لا يأتي إليهم، فلما نزلت آية الحج سار الى أن وصل الحديبية فصدوه فحلق وأحل. ولكن يرد على الجواب: أنه يتم قبل عام الفتح ولا يتم بعده، قإنه صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان ورسول الله صلى الله

[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
[2] الوسائل باب 24 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 33.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست