responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 401
[ والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة ] تعارض. فالأظهر ثبوت الفدية مطلقا. وقد نسب إلى بعض المحققين: أنه يجب على ذي العطاش الاقتصار على مقدار الضرورة لخبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي (1). ولكنه فيمن غلبه العطش - لا من به العطاش، فوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة إنما هو في غير المقام، وأما في مورد الخبر فمضافا إلى لزوم الاقتصار على ذلك يختص الحكم بما إذا لم يقدر على ترك الشرب أو خاف الهلاك، ومع انتفاء الوصفين لا يجوز الإفطار وإن تضمن المشقة الشديدة، لأن بناء الصوم على تحمل الجوع والعطش، وقد ورد في فضله النصوص الكثيرة المقيدة لإطلاق أدلة نفي العسر والحرج. الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن (و) الثالثة في: (الحامل المقرب) وهي التي قرب زمان وضعها، (والمرضعة القليلة اللبن) فإذا خافتا على الولد أو النفس (تفطران وتقضيان مع الصدقة) على المشهور، بل لا خلاف في شئ من ذلك في الجملة، وعلى بعضها إجماع فقهاء الاسلام كما عن المنتهى. وتدل عليها جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر 1 - الوسائل باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1. *


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست