responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 399
[ وكذا ذو العطاش ويقضي مع البرء ] ذو العطاش يتصدق عن كل يوم بمد الثالثة: في ذوي العطاش وهو من به داء لا يروي ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار أصلا إلا مع المشقة الشديدة، فكما أن الشيخ والشيخة يفطران ويتصدقان بدل كل يوم مدا من طعام (وكذا ذو العطاش) يفطر إجماعا حكاه غير واحد. وتشهد به: النصوص المتقدمة في الشيخ والشيخة، مضافا إلى عمومات سقوط الصوم عن المريض، ولو استمر به المرض إلى رمضان قابل يسقط القضاء عنه لما مر في المريض وهو من مصاديقه. (و) هل (يقضي مع البرء) كما عن الأكثر بل حكي عليه الإجماع، أم لا كما عن بعض؟ وجهان: يشهد للوجوب: عموم ما دل على وجوب القضاء على المريض لو برأ بين رمضانين من الكتاب والسنة. ودعوى عدم شمول إطلاق الكتاب والسنة له لأن ظاهر المريض غيره كما يشهد به: خبر ابن فرقد، مندفعة بأنه مريض عرفا، والخبر لا يدل على اختلافه مع المريض المطلق في بعض الأحكام. ويشهد للثاني: صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان. وعلى هذا فقد يقال كما أفاده الشيخ الأعظم والفاضل النراقي: أن النسبة بين عمومات القضاء والصحيحين عموم من وجه من جهة أن العمومات أعم من ذي العطاش وغيره، والصحيحين أعمان من العمومات من جهة اختصاص العمومات بانقطاع المرض والبرء منه، وتقدم العمومات للشهرة وموافقة الكتاب. وأورد على ذلك: بأن الآية الكريمة وما ماثلها من النصوص غير مختصة بصورة


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست