responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 393
[ والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد ] 4 - لا إشكال في أن المصلي بالخيار بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة، بل الإتمام أفضل، كما أنه لا إشكال في عدم جواز الصوم فيها، وقد ذكر ذلك من المواضع المستثناة. وعن المسالك: أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية المذكورة بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية، وحينئذ تنطبق على الكلية المزبورة. انتهى. 5 - المسافر بعد الزوال، أو الداخل بلده بعد الزوال، فإن الأول يقصر صلاته ولا يقصر صومه، والثاني بالعكس وقد مر الكلام فيهما مفصلا. يجوز الإفطار للشيخ والشيخة الفصل الثاني: فيمن وردت الرخصة في إفطاره شهر رمضان. والكلام فيه في مسائل: الأولى: (والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد) بلا خلاف فيه في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست