responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 228
[... ] وعلى الثالث: أن من المحتمل كون مورده الميت، مع أنه لم يعمل بإطلاقه في الحي أحد فلا بد من الاقتصار فيه على مورده للإجمال. والحق أن يقال: إن النيابة في الصوم والتبرع فيه عن الحي لا تجوز لما مر، أما العتق فلا يهمنا البحث فيه لعدم المورد له، وأما الصدقة فلا خلاف ظاهرا في جواز الوكالة فيها والنيابة، وقد ادعى المحقق النائيني ره جواز التبرع في كل ما تدخله النيابة إجماعا، وعليه فيجوز التبرع في الإطعام. وإن شئت قلت: أنه من جواز الوكالة وصحتها يستكشف عدم اعتبار المباشرة فيها، وعليه فحيث لم يدل دليل على اعتبار كون الصدقة من ماله بل مقتضى إطلاق النص عدم اعتباره فيجوز التبرع فيها والله العالم، فما اختاره المحقق ره أظهر. مصرف كفارة الإطعام السابعة: في مصرف كفارة الإطعام ومقدارها، وجنسها وعدد من يطعم. أما مصرفها: فالفقراء، فإن الآية والنصوص وإن تضمنت المسكين، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن المسكين والفقير يراد كل منهما من الآخر عند الانفراد، لاحظ المبسوط ونهاية الأحكام والمسالك والروضة وغيرها تجد القوم مصرحين بعدم الخلاف في ذلك أو الإجماع عليه، فما عن القواعد من الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير ضعيف، ثم إن إعطاء هذه الصدقة بالفقير يكون على وجهين: إما بإطعامه، أو بالتسليم إليه. فإن النصوص مختلفة، أكثرها متضمنة للإطعام، وجملة منها متضمنة للتسليم، فمقتضى الجمع بين النصوص التخيير بينهما. وأما مقدارها: فإن أطعمهم لا بد من إشباعهم مرة واحدة بلا خلاف ولا


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست