responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 11
[... ] المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل -: والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا عليه صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. الحديث (1). وخبر الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال سألته عن الأنفال فقال (عليه السلام): ما كان من الأرضين باد أهلها الحديث (2). وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال لنا الأنفال قلت: وما الأنفال ? قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا - (3). ونحوها غيرها. ويشهد لكونها من الأنفال بالمعنى الثاني الذي هو الظاهر وفهمه منه الأصحاب جملة من النصوص الآتية المتضمنة، إن كل أرض لا رب لها من الأنفال فإن الأرض المزبورة باعتبار أنها باد أهلها أصبحت مما لا رب لها - وأيضا يشهد له ما دل من النصوص أن من لا وارث له فماله من الأنفال، لاحظ قوله في موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (4). وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (5). ونحوهما غيرها - وأما هي بالمعنى الأول فإن كان وارثه مجهولا فهو مجهول المالك وأمره إلى الإمام (عليه السلام) وإن كان معلوما فسيأتي حكمه. 1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4. 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 11. 3 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 28. 4 - الوسائل ج 17 باب 3 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة حديث 1. 5 - الوسائل باب 3 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة حديث 3. *


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست