responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 107
[... ] في عدة أمور ليس منها ابتلاع الريق. وأما الثاني: فلأن الفارق هو ما سيأتي من الأدلة الدالة على عدم مفطرية ابتلاع الريق ما دام كونه في الفم. وأما الثالث: فلأن ما ورد في امتصاص أحد الزوجين ريق الآخر أجنبي عن المقام، إذ الامتصاص أعم من الابتلاع، وأما صحيح أبي ولاد فالظاهر منه السؤال عما لو دخل الريق في حلقه بغير اختياره كما يشهد به قوله: فيدخل في جوفي... إلى آخره. فتحصل: أن الأظهر هو بطلان الصوم بابتلاع الرطوبة الخارجية ولو كانت من فيه إذا خرجت، إلا فيما إذا استهلكت. ودعوى عدم تحقق الاستهلاك بنحو يصدق ابتلاع ريقه لا غير للاتحاد في الجنس ممنوعة. ولا يبطل الصوم بابتلاع البصاق بلا خلاف، وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له مضافا إلى ذلك وإلى السيرة القطعية ولزوم الحرج بل الضرر من الالتزام بمفطريته وعدم جواز بلعه: خبر زيد الشحام: في الصائم يتمضمض قال (عليه السلام): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (1). فإنه يدل على جواز البلع بعد ذلك. ثم إنه إذا كان البصاق كثيرا مجتمعا - مع تعمد السبب - لا يبعد القول بمفطريته، إذ الأدلة المتقدمة لا تشمله، أما غير الخبر من الأدلة: فلكونها أدلة لبية يجب الأخذ بالمتيقن منها، وأما الخبر فلعدم وروده في مقام بيان هذا الحكم، فلا إطلاق له من هذه الجهة كي يتمسك به، وعليه فالأحوط عدم البلع في هذه الصورة. 1 - الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1. *


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست