responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 521
[... ] التعدي من شرب الخمر والزنا الى سائر الكبائر وثبوت عموم البدلية، وكلاهما غير ثابتين. الثالث: عدم كونه متجاهرا بالفسق. واستدل له: بما دل على ان الفاسق إذا تجاهر بفسقه لا حرمة له ولا غيبة [1]، إذ مقتضى اطلاق عدم الحرمة له عدم اعطائه الخمس الذي هو كرامة كما هو المستفاد من النصوص [2]. وفيه مضافا الى عدم ثبوت الاطلاق له كما هو المحرر في محله من مبحث الغيبة: ان الخمس كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، اي يدفع الى من انتسب به كرامة له لا للشخص القابض، مع ان ذلك من قبيل حكمة التشريع دون العلة التي يدور الحكم مدارها. الرابع: ان لا يكون في الدفع اعانة على الاثم. وقد اعتبره جماعة، واستدل له: بما دل على حرمة الاعانة على الاثم والاغراء بالقبيح [3]. وفيه: ان التعاون على الاثم حرام بنص الاية الكريمة، وهو من باب التفاعل، وعبارة عن اجتماع عدة اشخاص لايجاد أمر، ويكون ذلك صادرا عن جميعهم، كأن وفيه: ان التعاون على الاثم حرام بنص الاية الكريمة، وهو من باب التفاعل، وعبارة عن اجتماع عدة اشخاص لايجاد أمر، ويكون ذلك صادرا عن جميعهم، كأن يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوها جميعا. واما الاعانة عليه - التي هي من باب الافعال وهي عبارة عن ايجاد مقدمة فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في صدور الاثم منه - فلا دليل على حرمتها، لا سيما مع عدم كون المقدمة من المقدمات الفاعلية

[1] الوسائل - باب 154 - من ابواب احكام العشرة - من كتاب الحج - حديث 4 - 5.
[2] الوسائل - باب 1 - من ابواب قسمة الخمس.
[3] سورة المائدة الاية 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست