responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 469
[... ] ما ينتفع به مع بقاء عينه الثالث: لا اشكال فيما يصرف عينه فيتلف مثل المأكول والمشروب، كما ان ما ينتفع به مع بقاء عينه لو تلف في اثناء السنة كما لو انكسر الاناء قبل مضي الحول لا ريب في عدم وجوب اخراج خمسه. انما الكلام فيما لو بقيت العين الى نهاية السنة، فعن جماعة: عدم الخمس فيها وان بقيت للسنين الاتية، ولعله المشهور بين المتأخرين، وعن آخرين: وجوب تخميسها، واليه مال صاحب الجواهر، وعن بعض منهم السيد في عروته وجماعة من محشيها: التفصيل بين الاستغناء عنها في السنين الاتية فيجب، وبين الاحتايج إليها فلا يجب. فهنا موردان للبحث: الاول: صورة الاحتياج إليها. الثاني: صورة الاستغناء عنها. اما الاول: فقد استدل لعدم وجوب التخميس: باستصحاب عدمه، وبانها كانت من مؤونة السنة وبعد خروجها عن ادلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها - وبعبارة اخرى: دليل المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقا لا مادام كونها مؤونة، ويكون مخصصا لعموم دليل الخمس الافرادي لا مقيدا لاطلاقه الاحوالي، فمقتضى اطلاق دليل الاستثناء نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مؤونة السنة -، وبان دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله عليه السلام واما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام والاعيان المذكورة في مفروض المسألة ليست من فوائد العام اللاحق فلا يجب فيها الخمس وانما هي من فوائد العام السابق، والمفروض عدم وجوب الخمس فيها في العام السابق. وفي الجميع نظر: اما الاول: فلانه إذا ورد عام وخصص في زمان فبعد مضي


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست