responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 33
[... ] اختصاص آخر الوقت بالعصر المورد الثاني: في اختصاص آخر النهار بالعصر بمقدار ادائها، ويدل عليه مرسل داود المتقدم، وصحيح الحلبي - في حديث - قال: سألته عن رجل نسى الاولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال (عليه السلام): ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقى من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على اثرها [1]. ولكن غاية ما يدل عليه الصحيح عدم كون آخر الوقت وقتا للظهر لدى المزاحمة وفي حال الذكر والالتفات وعدم الاتيان بالعصر، وأما عدم صلاحيته رأسا لفعلها حتى على تقدير البراءة من العصر كما لو اتى بها في الوقت المشترك على وجه صحيح أو تخيل الاتيان بها أو نسى عنها فلا، وأما المرسل، وان كان ظاهره الاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور، إلا انه لا بد من حمله على ما ذكرناه لصحيح عبيد المتقدم: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس [2]. فانه صريح في بقاء وقت الظهر إلى الغروب، وان نسبة جميع اجزاء الوقت إلى كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بينهما. وقد استدل بعض اعاظم المحققين للزوم اتيان العصر إذا بقي مقدار ادائها قبل مغيب الشمس بقوله (عليه السلام) في الاخبار المتقدمة (إلا ان هذه قبل هذه)

[1] الوسائل - باب 8 - من ابواب المواقيت حديث 3.
[2] الوسائل - باب 4 - من ابواب المواقيت حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست