responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 505
[... ] حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو الذي يكون في رجل البقر والغنم ربما يلعب به الناس كما ذكره جمع من الفقهاء واللغويين. قال المصنف - ره - في محكى المنتهى بعد تفسيره بالعظم الناتى الواقع في مجمع الساق والقدم أنه المفصل دون عظم الساق، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل. وأما ما تضمن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط الحقيقي بل ما بين المبدأ والمنتهى، وهو يجتمع مع القطع من المفصل وابقاء عظم العقب. فالمتحصل مما ذكرناه: أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القطع من المفصل دون الساق وترك العقب. 3 - إن سرق ثالثا خلد في السجن وانفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال بلا خلاف في ذلك ولا اشكال فتوى ونصا، وقد تقدمت جملة من النصوص الدالة عليه. وفي صحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث في السرقة: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين [1]. وفي صحيح محمد بن قيس المتقدم عن الامام الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إني لاستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ". وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام - قال: سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: " استودعه السجن أبدا واغني عن الناس شره " [2] إلى غير ذلك من النصوص.

[1] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 6.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست