responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 504
[... ] وعن أبي حمزة والجامع: انه يقطع من الكعب الذي فسره في كتاب الطهارة بقبة القدم، والظاهر رجوع ذلك أيضا إلى ما أفاده الصدوق. وأما: النصوص، فمنها: ما ظاهره القطع من المفصل كخبر معاوية المتقدم ونحوه غيره. ومنها: ما يدل على القطع من وسط القدم كخبر سماعة قال: قال: " إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ". [1] ومنها: ما تضمن القطع من الكعب، كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: السرقة وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب [2]. وخبر هلال المتقدم وإنما يقطع الرجل من الكعب [3] ونحوهما غيرهما. وهناك نصوص مطلقة دالة على أنه يقطع الرجل ويترك العقب، والظاهر رجوع الجميع إلى معنى واحد إلا ما تضمن القطع من وسط القدم، أما رجوع الاخيرة إلى الاولى فلان الظاهر من قطع الرجل وترك العقب عدم ابقاء شئ من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق. وأما رجوع ما تضمن القطع من الكعب فلما مر في كتاب الطهارة من أن الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم الناتى في وسط القدم العرضي نتوا غير محسوس أعلاه في حفرتي الساق له زائدتان في أعلاه يدخلان

[1] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 3.
[2] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 5.
[3] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 8.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست