[... ] السجن، الحديث [1] ونحوهما غيرهما. وأما لزوم كون القطع من اصول الاصابع وأنه يترك الراحة والابهام. فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال - عليه السلام -: " تقطع الاربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه " الحديث [2]. وخبر أبي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: " القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع " [3]. وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: " تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته " [4]. وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -: انه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة [5]. وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " [6] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ولو كان له اصبع زائدة متميزة عن الاربع قالوا اثبتت، ومقتضى إطلاق أكثر [1] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 12. [2] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 8. [3] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 2. [4] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 4. [5] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 6. [6] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث 7.