responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 501
[ ومع الشرائط تقطع أصابعه الاربع من يده اليمنى فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد ثالثا، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل ] عدم الاحراز كما هو الغالب، فتأمل. ثم إنه قد مر اعتبار كون المال محرزا وان يخرجه السارق (بنفسه سرا). الحد وكيفيته الثالث: في بيان الحد وكيفيته (و) اعلم أنه (مع) اجتماع (الشرائط تقطع أصابعه الاربع من يده اليمنى) ويترك له الراحة والابهام (فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد) وسرق (ثالثا، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في موضع القطع من الرجل وسيمر عليك. والمستند نصوص مستفيضة وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد: 1 - انه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الاربع من يده اليمنى، أما لزوم كون المقطوع اليد اليمنى فيشهد به نصوص: كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها " الحديث [1]. وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يخلده في

[1] الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست