responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 314
[... ] والقول به من غير دليل. 6 - ومن شرط الحباء عند جماعة خلو الميت من دين مستغرق للتركة بل الظاهر انه المشهور بين الاصحاب بل لم اعثر في ذلك على مخالف والوجه فيه ظاهر فان الحباء نوع من الارث وانتقال الحبوة انما يكون بالتوريث والدين مقدم على الارث بلا كلام. بل في المسالك: ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من قابله مثلها بالنسبة وجهان اظهرهما ذلك انتهى. وان نسب العدم في محكى الرسالة الى ظاهر الاصحاب. واستدل للاول في المسالك: بانه كما يمنع الدين غير الحباء من الميراث كذلك الحباء وحاصله ان الدين يتعلق بالتركة على الشياع والحبوة منها فيصيبها نصيبها. واستدل للثاني في الرسالة على ما حكى بعموم النصوص قال: ويؤيده اطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة مع ان الميت لا ينفك عن دين في الجملة الا نادرا فلو كان لمطلق الدين اثر في النقص عليها لنبهوا عليه فيهما. وايضا فان الواجب من الكفن ومؤونة التجهيز كالدين بل اقوى لتقدمه عليه ويتعلق بالتركة شياعا فيلزم ان لا يسلم الحبوة لاحد وهو مناف لاطلاق اثباتها فيهما ثم رد العموم بالتخصيص والبواقي بانها مجرد استبعاد لا يعارض ما سبق. وفيه: فرق واضح بين الارث مطلقا وخصوص الحبوة فان الارث انما يكون في جميع المال ونصيب كل واحد من الورثة انما هو حصة مشاعة من جميع التركة وحيث دل الدليل على تقدم الدين على الارث وانه يتعلق بالمال أو لا لزم منه تعلقه بما هو نصيب كل واحد منهم بنسبة ما يرثه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست