responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 190
[... ] ولكن يرد على الاول: انه انما يرجع إليه بعد فقد الدليل. ويرد على الثاني مضافا الى ضعف سنده لوهب الكذاب انه لا ظهور له في جواز الشرب بل الظاهر منه ولا اقل من المحتمل ان المراد منه طهارته مع انه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة. واستدل للثاني: بآية تحريم الخبائث [1] بدعوى ان البول من الخبائث وبخبر سماعة عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال - عليه السلام -: " نعم لا باس به " [2]. وفيهما نظر اما الاول: فلما مر من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية ان المراد به ما فيه مفسدة ورداءة ولم يثبت كون الابوال منه بهذا المعنى. واما الثاني فلان التقييد انما هو في كلام السائل مع انه لو كان في كلام المعصوم - عليه السلام - لما كان دالا عليه الا على القول بحجية مفهوم القيد. فالصحيح ان يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن بول البقر يشربه الرجل قال - عليه السلام -: " ان كان محتاجا إليه يتداوى به بشربه وكذلك ابوال الابل والغنم " [3]. واستدل للقول بالجواز في خصوص بول الابل بخبر الجعفري عن ابي الحسن موسى - عليه السلام -: " ابوال الابل خير من البانها و يجعل الله الشفاء في البانها " [4].

[1] الاعراف آية 157.
[2] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 7.
[3] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 1.
[4] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست