responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 140
[ ويحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ] المسالك وعن غيره تبعيته له ام يكون الحكم عاما كما عن ظاهر الاكثر؟ وجهان الجمود على النص يوجب البناء على الثاني والله العالم. بقى في المقام فرع مناسب وهو انه لو ارضع جدي أو عناق أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم للاصل: ولجملة من النصوص كمكاتبة احمد بن محمد بن عيسى الى ابي محمد - عليه السلام -: امراة ارضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها؟ قال: " فعل مكروه ولا باس به " [1]. ومكاتبته الاخرى قال: كتبت إليه: - جعلني الله فداك من كل سوء - امراة ارضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت افيجوز ان يوكل لحمها ولبنها؟ فكتب - عليه السلام -: " فعل مكروه ولا باس به " [2] وما فيهما من انه فعل مكروه الظاهر رجوعه الى الارضاع لا الى اكل اللحم واللبن فان الثانية وان كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما الا ان الاولى ظاهرة في ذلك وهي تبين اجمال الثانية. حرمة لحم السبع من البهائم الخامسة: (ويحرم كل ذي ناب) من البهائم يفترس به قويا كان (كالاسد) والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالضبع والثعلب وابن آوي بلا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية وغيرهما دعوى الاجماع عليه. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به صحيح الحلبي عن الامام

[1] الوسائل باب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة.
[2] الوسائل باب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست