responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 129
[... ] في الغنم ظاهر في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد وبقية النصوص ضعيفة الاسناد ثم ان الموثق الاول دال على تحريم نسله فبالاولوية يدل على تحريم نفسه و الثاني يدل على انه بنفسه حرام. وبهما يقيد اطلاق قوى السكوني عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن امير المؤمنين - عليه السلام -: سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال - عليه السلام -: " قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه " [1] ويختص بصورة عدم الاشتداد وحيث انه يستفاد منه مرجوحية عدم الاكل قبل سبعة ايام فلذلك افتى الفقهاء بالكراهة ثم ان ما في النصوص من الجدي محمول على المثال لما سمعته من فتوى الاصحاب. نعم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة لحرمة القياس. حكم الحيوان لو وطاه انسان المسالة الثالثة: لو وطاه انسان بهيمة تعلق بوطئها احكام تقدم بعضها في كتاب الطهارة وياتي بعضها في كتاب الحدود والكلام متمحض في الانتفاع بذلك الحيوان. فالمشهور بين الاصحاب: انها ان كانت ماكولة اللحم عادة اي يراد في العرف والعادة لحمها كالشاة والغنم والبقر يحرم لحمها ونسلها ويجب ذبحها واحراقها وان كانت يراد منها ظهرها دون لحمها وان كان يجوز اكل لحمها ايضا كالخيل والبغال والحمير لم تذبح بل تخرج من بلد المواقعة وتباع في غيره ويغرم ثمنها لمالكها ان كانت

[1] الوسائل باب 25 من ابواب الاطعمة والاشربة حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست