responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 195
[ ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبله، ولو ادعى الاصابة فالقول قوله مع يمينه، وفئة القادر الوطء قبلا، وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء ] المدة بعد ما عرفت من أن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجة، وبما ذكرناه يظهر أنه إذا آلى من المطلقة الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة، كما ظهر أنه لو آلى وارتد بالردة من غير فطرة يحتسب عليه مدة الردة لانه وإن كان المنع من الوطء بسبب الارتداد إلا أنه متمكن من الوطء بالقدرة على سببه وهو الاسلام، فما عن الشيخ - ره - من عدم احتساب مدة الردة، ضعيف. الثالثة: (ولو آلى مدة فداع حتى خرجت) سقط حكم الايلاء ولو وطأها (فلا كفارة) عليه لانها تجب مع الحنث في اليمين ولا تتحقق إلا مع الوطء في المدة المعينة، فإذا انقضت سقط حكم اليمين سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الامرين أم لا، وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة (و) ثبت (عليه الكفارة لو وطأ قبله) أي قبل انقضاء المدة كما مر. الرابعة: (ولو ادعى) المؤلى الفئة و (الاصابة) وأنكرت هي (فالقول قوله مع يمينه) بلا خلاف أجده كما في الرياض ولعل الوجه فيه مع كونه مخالفا للقاعدة المقررة لموافقة قولها للاصل، موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن الامام علي - عليهم السلام -: عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال - عليه السلام -: " يحلف ثم يترك " [1] ويؤيده: أنه من موارد تعذر البينة، فئة القادر الخامسة: قالوا: (وفئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز الظهار العزم على الوطء

[1] الوسائل باب 13 من أبواب الايلاء حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 23  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست