[... ] القاعدة. وهي تقتضي البناء على وقوع الواحدة إذا قصد الطلاق الصحيح وهو وقوع الواحدة والبطلان إذا قصد بها الطلاق البدعي على وجه اراد من الطلاق في الصيغة ذلك الذى جعله صاحب الجواهر - ره - جمعا بين النصوص على فرض شمولها للثلاث المرسلة. اما البطلان في الصورة الثانية فلعدم قصد الطلاق الصحيح فتأمل. واما الصحة في الصورة الاولى فلما افاده المصنف - ره - في محكى المختلف قال لوجود المقتضى وهو قوله انت طالق وانتفاء المانع إذ ليس الا قوله ثلاثا وهو غير معارض لانه مؤكد لكثرة الطلاق وايقاعه وتكثير سبب البينونة والواحدة موجودة في الثلاث لتركها منها ومن وحدتين اخرتين ولا منافاة بين الكل وجزئه فيكون المقتضى وهو الجزء خاليا عن المعارض انتهى. وبالجملة إذا قصد الطلاق بقوله انت طالق يقع به وذكر ثلاثا بعده لغو وضميمة غير مضرة لوقوعها بعد تحقق الطلاق الصحيح قصدا وانشاءا وتكون حينئذ كسائر الضمائم. ولا يبعد القول بالصحة حتى في الصورة الاولى لعدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة. إذا كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته هذا كله إذا كان المطلق مؤمنا واما ان كان مخالفا فالمشهور بين الاصحاب صحة الطلقات الثلاث ولزومها عليه بل وصحة الطلاق الفاقد للشرائط التي تكون