responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 213
[ ويتبع العبد باقراره بعد العتق ] على عدم مالكية العبد [1]، فانه حينئذ لا يكون اقرارا على نفسه، وللثالث: حديث رفع ما استكره عليه [2]، وللرابع: مادل على حجره [3]. وعلى هذا فلا يقبل اقرار الصبي بمال ولا عقوبة وان بلغ عشرا، ان لم يجز وصيته ووقفه وصدقته والاقبل اقراره بها لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، التي استند إليها الاصحاب لصحة اقراره بما يصح منه، والظاهر كونها قاعدة مستقلة غير قاعدة الاقرار، ومدركها الاجماع وتسالم الاصحاب، بل وعليها بناء العقلاء. ولم يردع الشارع الاقدس عنها، وانما لا نقيد اطلاقها بحديث رفع القلم عن الصبي من جهة الاجماع على ذلك على فرض صحة الوصية والعتق والوقف منه، ولا اقرار المجنون الا من ذوي الدور وقت الوثوق بالعقل، ولا من العبد، (و) لكن (يتبع العبد باقراره بعد العتق) ولا من المكره، لان حديث الرفع اسقط حكم اقراره، ولخبر ابي البختري عن جعفر عن ابي عليهما السلام: ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه [4]. ولا من السفيه في ماله لكونه محجورا عن التصرف في ماله، ولا من المفلس لانه بعد تعلق لانه تعلق حق الغرماء بالمال يكون ذلك بالنسبة الى المال من قبيل الاقرار على الغير فلا يكون نافذا، ولكنه انما لا يثبت في ماله، ويثبت في ذمته كما مر في مبحث المفلس.

[1] الوسائل باب 4 من الحجر وباب 78 و 79 من ابواب الوصايا.
[2] الوسائل باب 56 من ابواب الجهاد في النفس.
[3] الوسائل باب 1 و 5 من ابواب الحجر.
[4] الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الاقرار.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست