responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 212
[ ويشترط في المقر التكليف والحرية ] حتى ادعى ظهور الكلام ولو بلا قرينة؟ في ذلك، فهو ليس اقرارا قطعا، وان كان المفهوم منه عرفا انه بصدد الاخبار عن الحق مشروطا، فان شهد كان اقرارا لان الاقرار بالملازمة اقرار بالتالي مع فرض وجود المقدم، ولا تعتبر الصراحة في الاقرار، وان لم يشهد لم يكن اقرارا قطعا. وما ذكر من الجوه مغالطات واضحة، اما الاول: فلانه وان لم يكن دخل للشهادة في ثبوت المقربه في الذمة في نفس الامر لكنها دخيلة في الاخبار بالثبوت لان الفرض ان الاخبار مشروط، فهو كالانشاء على تقدير، فكما انه مع عدم ذلك التقدير لا يكون المشأ فعليا كذلك في الاخبار. واما الثاني: فلان الميزان ليس هو الثبوت النفس الامري كي يتم الحصر المزبور، بل الاخبار بالثبوت، وهو اخبار على تقدير دون آخر، فالثبوت على تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها. واما الثالث: فلان الثبوت في الذمة ليس مناط الاقرار، بل الاخبار به، فالاظهر انه على تقدير عدم الشهادة لا اقرار. وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام. ما يعتبر في المقر الثاني: المقر، قالوا: (ويشترط في المقر: التكليف والحرية) والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف في شئ من تلكم، بل عليها الاجماع عن التذكرة. يشهد للاول: حديث رفع القلم [1] المتقدم في الابواب السابقة، وللثاني: مادل

[1] الوسائل باب 4 من ابواب مقدمة العبادات وباب 36 من ابواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست