responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 177
[... ] منهما، مع ان جملة من النصوص تدل على جوازه، لا حظ خبر يعقوب بن شعيب قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال (عليه السلام): لا باس ([1]. وخبر السكوني عنه (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام): لا باس بان ياخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ان يعطوها بالكوفة [2]. وخبر ابي الصباح عنه (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال الى ارض فقال للذي يريد ان يبعث به: اقرضنيه وانا اوفيك إذا قدمت الارض قال (عليه السلام): لا بأس [3]. وخبر اسماعيل بن جابر: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك قال (عليه السلام): لا باس [4]. ونحوها غيرها، وهي اما ظاهرة في القرض أو القرض اظهر مصاديقها. القسم الثاني: ان يدفع الشخص مبلغا للتاجر وياخذ الحوالة من المدفوع إليه بالاقل منه، والظاهر انه لا اشكال فيه ايضا، كان ذلك منزلا على البيع أو القرض. فلا يتحقق الربا البيعي في هذه المعاملة. واما الثاني: فلان الربا في القرض هو ان ياخذ الدائن من المدين الزيادة مع

[1] الوسائل باب 14 من ابواب الصرف حديث 1.
[2] الوسائل باب 14 من ابواب الصرف حديث 3.
[3] الوسائل باب 14 من ابواب الصرف حديث 2.
[4] الوسائل باب 14 من ابواب الصرف حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست