responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 178
[ واما الكفالة ] الشرط، واما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فلا يكون ربابل هو جائز كما مر في كتاب القرض. القسم الثالث: ان يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة، فان كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر، وان كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل، فانه من الربا الممنوع عنه، وللفرار من الربا لابد من اعمال بعض الحيل الشرعية، منها: ان يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض ان ياخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر. الكفالة (واما الكفالة) بالفتح فلا ريب في انها من العقود الصحيحة، بل عن التذكرة: انها كذلك عند عامة اهل العلم، والاجماع، وبناء العقلاء، والنصوص الاتي طرف منها تشهد به، ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري [1] وخبر الحذاء [2]، ومرسل الصدوق [3]، وخبري داود الرقي واسماعيل بن جابر [4]. واما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في اختيها. واما حقيقتها: فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها.

[1] الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث 1.
[2] الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث 4.
[3] الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث 2.
[4] الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث 3. 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست