responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 176
[ ويرجع المشتري على البايع مع قبضه ولو احال البايع اجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ولو بطل البيع بطلت فيهما ] (و) على البطلان (يرجع المشتري على البائع) ويستعيده (مع قبضه)، وان لم يقبضه فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري (ولو احال البائع اجنبيا) له عليه دين بالثمن على المشتري (ثم فسخ) المشتري بما يقتضى الفسخ من حينه (لم تبطل الحوالة) بلا خلاف، بل عن الفخر في شرح الارشاد الاجماع عليه. ووجهه ظاهر لان الحوالة غير متعلقة بالمتبايعين، فلا موهم لرفع اليد عن اصالة اللزوم. (ولو بطل البيع) من اصله (بطلت) الحوالة (فيهما) لان الحوالة انما هي على ما في ذمته وانكشف بذلك عدم اشتغال ذمة المحال عليه، فهي حينئذ نظير ما لو احال شخص على من يراه مديونا ثم ظهر عدم الدين. الحوالة المستحدثة لا يخفى انه قد تداول بين التجار اخذ الزيادة واعطائها، في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها، وهي على اقسام: الاول: ان يدفع الشخص الى التاجر مبلغا وياخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في بلد آخر، والظاهر ان الحكم فيه خال عن الاشكال، كان ذلك بعنوان البيع بان يبيع المبلغ المعين مثلا مائة تومان بمبلغ يساويها يدفعه في بلد آخر، أو بعنوان القرض بان يقترض منه أو يقرضه ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر. اما إذا كان بعنوان البيع فواضح، واما إذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه. وقد استشكل فيه بعض الاساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع، ولكنه ضعيف، فان الممنوع عنه الزيادة في القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست