responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 175
[ ولو احال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال ] إذا احال المشتري) البائع (بالثمن ثم فسخ) البيع بالعيب أو بغيره مما يقتضي الفسخ من حينه (بطلت الحوالة) عند الشيخ في محكي المبسوط والفخر والمحقق الثاني والمقدس الاردبيلي، لانها تتبع البيع في ذلك، وعن القواعد: بطلت ان قلنا انها استيفاء، فإذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق، وان قلنا انها اعتياض لم تبطل، ولعله لذا قال المصنف ره هنا (على اشكال) وفي الشرائع قال: وفيه تردد كما عن الارشاد والتحرير والتذكرة. ولكن ما عللوه به بطلان الحوالة عليل، إذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة واللزوم، ولاوجه لبطلانها بفسخ البيع، فان الحوالة وان كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن الا ان فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هي حينئذ من قبيل تصرف احد المتبايعين فيما انتقل إليه ثم حصل الفسخ، والكلام فيه بفروعه تقدم في مبحث الخيارات، وعرفت انه في بعض الموارد يوجب سقوط الخيار، وفي بعض آخر لا يسقط وينتقل الى العوض. فراجع ما ذكرناه. واما ما افاده المصنف ره في القواعد، فيرده ما مر من ان الحوالة معاملة مستقلة، وليس حالها حال ما ذكره نظيرا له وهو ما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسورة فدفع الى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث انه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشئ الاخر لا الدراهم المكسورة، فان الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة، بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف الحوالة التي هي معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع. فالاظهر عدم بطلانها.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست