responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 111
[ والثاني باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع افعاله على الوجه الملائم. ] لا خلاف في ان المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لان هذا هو المعهود من شرعنا، والمعروف عند العرب، وقد قال الله تعالى: (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات) [1] وقال سبحانه (يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) [2] وقال عز من قائل [3] (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب). كما لا خلاف في ان الحمل والحيض ليسابلوغا في حق النساء، اما الحيض فقد مر في محله انه لا يكون قبل بلوغ تسع سنين، واما الحمل فلا دليل عليه. نعم يكون هو دليلا على سبق البلوغ باعتبار سبق الانزال الذي قد عرفت سببيته للببلوغ. اعتبار الرشد في رفع الحجر الرابعة: (و) قد عرفت ان الوصف (الثاني) الذي يتوقف عليه رفع الحجر الرشد في المال، وان الكتاب والسنة والاجماع تشهد بذلك. انما الكلام فيما يعلم به الرشد، قال في المتن: انه يعلم (باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع افعاله على الوجه الملائم)، وفي المسالك: ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، بل الحق ان الرشد ملكة نفسانية تقتضي اصلاح المال وتمنع من افساده وصرفه في الوجوه اللائقة بافعال العقلاء.

[1] سورة التوبة آية 36.
[2] سورة البقرة آية 189.
[3] سورة يونس آية 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست