responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 110
[... ] ومنها: مادل على حصوله بثمان سنين: كموثق [1] الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره فيما له وقد وجب عليه الفرائض والحدود الحديث. ونحوه غيره وقد ظهر حالها مما مر. فتحصل: ان الاظهر حصول البلوغ في الذكر باكمال الخمس عشرة. المورد الثاني في الانثى، فالمشهور بين الاصحاب: حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين - اي اكمالها - وفي الجواهر: بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، الا ان الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر ووافق المشهور، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها. وتشهد به نصوص كثيرة: كصحيح الكناسي - أو حسنه - عن الامام الباقر (عليه السلام): الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت. الحديث [2]. ونحوه حسنه الاخر - أو صحيحه - [3] وموثقا ابن سنان والحسن بن راشد المتقدمان، ونحوها غيرها. وليس بازائها خبر سوى خبر غياث المتضمن لانها لا توطأ لاقل من عشر سنين (4) وهو - مضافا الى ضعف سنده ومعارضته بالنصوص الكثيرة الدالة على انها توطأ لتسع سنين (5) - لا يكون نصا ولا ظاهرا في عدم البلوغ قبله، فلا اشكال في الحكم.

[1] الوسائل باب 15 من ابواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4.
[2] الوسائل باب 6 من ابواب مقدمات الحدود حديث 1.
[3] الوسائل باب 6 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد حديث 9. (4 - 5) الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 7.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 20  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست