responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 520
[... ] بعده يجب عليه الغسل لاستصحاب عدم الغسل إلى حين المس، ويترتب عليه وجوب الغسل به، هذا فيما لم يحرز الغسل، واما فيما علم الغسل ايضا وشك في المتقدم منهما والمتأخر، فيجري استصحاب عدم المس إلى حين الغسل، ويترتب عليه عدم وجوب الغسل فيتعارضان ويتساقطان، فيرجع إلى استصحاب الطهارة. العاشر: إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان احداهما من ميت الانسان، فان مسهما وجب عليه الغسل، وان مس احداهما فهل يجب عليه الغسل بمسها ام لا، ام يفصل بين الموارد؟ وجوه اقواها الاخير، فان العلم الاجمالي بكون احداهما من الانسان لا يمنع من جريان استصحاب عدم تحقق مس الانسان الموجب لعدم وجوب الغسل، والعلم الاجمالي بوجوب الغسل بمس هذه، أو وجوب دفن القطعة الاخرى لا يوجب عدم جريان الاصل فيه، إذ بعد فرض عدم جريان الاصل في الطرف الاخر بمنجز آخر موجود قبله يجري الاصل فيه بلا معارض. نعم يجب الغسل بمسها فيما إذا حدث العلم الاجمالي بعد المس وكان الطرف الاخر مورد الحكم - الزامي - من وجوب دفن ونحوه، فانه حينئذ يحصل العلمان في زمان واحد، وهما العلم بوجوب دفن الممسوسة مثلا أو الطرف الاخر، والعلم بوجوب الغسل بمسها أو وجوب دفن الطرف الاخر، ولا ينحل احدهما بالاخر. ودعوى ان الاصل في وجوب الغسل بالمس متأخر رتبة عن الاصل الجاري في وجوب دفن الممسوسة، ففي المرتبة السابقة يتعارض ذلك الاصل مع الاصل بمنجز آخر موجود قبله يجري الاصل فيه بلا معارض. نعم يجب الغسل بمسها فيما إذا حدث العلم الاجمالي بعد المس وكان الطرف الاخر مورد الحكم - الزامي - من وجوب دفن ونحوه، فانه حينئذ يحصل العلمان في زمان واحد، وهما العلم بوجوب دفن الممسوسة مثلا أو الطرف الاخر، والعلم بوجوب الغسل بمسها أو وجوب دفن الطرف الاخر، ولا ينحل احدهما بالاخر. ودعوى ان الاصل في وجوب الغسل بالمس متأخر رتبة عن الاصل الجاري في وجوب دفن الممسوسة، ففي المرتبة السابقة يتعارض ذلك الاصل مع الاصل الجاري في الطرف الاخر فيتساقطان، ففي المرتبة المتأخرة يجري الاصل في وجوب الغسل بمسها بلا معارض، مندفعة اولا: بأن هذه الاحكام ليست احكاما للرتبة وانما هي احكام للزمان، وحيث ان الاصل في وجوب غسل المس والدفن في الممسوسة متحدان زمانا فكلاهما طرف للمعارضة.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست