responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 480
[ ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الاخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما. ولو اتصل ببناء احدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين، ] فروع التنازع التاسعة: في جملة من فروع التنازع. منها: (ولو تداعيا جدارا) بين ملكيهما (مطلقا) والمراد بالاطلاق هنا ان لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لاحدهما شرعا، كاتصاله باحدهما اتصال ترصيف بتداخل الاحجار، أو كون اس الجدار له، أو كونه مبنيا على جذع داخل في بنائه، أو كون وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه، وما شاكل. فان كان الجدار في يديهما، أو لم يكن لاحدهما يد عليه، (فهو للحالف مع نكول الاخر). فانه إذا كان في يديهما مقتضى اليد هو الشركة. فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع الجدار له، فان حلف احدهما دون الآخر ثبت ما يدعيه. وان لم يكن في يديهما، فيحتمل الشركة من غير الحلف، ويحتمل كونه من باب التداعي، وعلى التقديرين حيث انه من المعلوم عدم خروجه عنهما، بل هو امالهما أو لاحدهما، فلو حلف احدهما مع نكول الاخر ثبت به حقه. (ولو حلفا أو نكلا فلهما)، لليد، أو العلم بعدم خروجه عنهما، ولا ترجيح لاحدهما على الآخر، فيحكم بالتنصيف. هذا كله مع عدم البينة لاحدهما، والا فيحكم بانه له للبينة. (ولو اتصل ببناء احدهما) اتصال ترصيف (أو كان له عليه طرح) من قبة أو غرفة أو نحو تلك مما يكون لاحدهما اختصاص به (فهو له مع اليمين) ان لم يكن للآخر بينة، لصدق كون اليد له بذلك. ويمكن ان يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست