responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 324
فقه الصادق / ج 18 [... ] التعبدي كان الاظهر صحة الشرط. الثاني في بطلان الاقالة. وقد استدل له في المسالك بعد البناء على بطلان الشرط بقواه: ويترتب عليه فسادها، كما في كل شرط فاسد، لانهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه، ولم يحصل. ولعله الى ذلك نظر المحقق في الشرائع حيث قال: وتبطل الاقالة بذلك، لفوات الشرط. وفيه: ما حقق في مبحث الشروط من أن الشرط لكونه خارجا عن العقد الذي في ضمنه لا يكون فساده موجبا لفساد العقد، لعوده عليه بالنقض. أجبنا عنه: بأن هذا الشرط غير مناف لمقتضى العقد. وربما يستدل له: بالصحيح بقرينة لفظ الباء الاختصاص بالصورة الاولى، وعدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الخارج عن الاقالة، فالاظهر صحة الاقالة أيضا. وبما ذكرناه يظهر صحة شرط الخيار في الاقالة.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست