responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 186
[ وتراب الصياغة يتصدق به ] الروايات، ولكن الخبر لا يكون من جملتها، مع أنه أيضا لا يدل على بقية ما ذكروه. وعلى الجملة إنه بعد ما عرفت من أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا وبهما معا سواء علم قدر كل منهما أم لا إذا علم قدر المجموع، وسواء أمكن تخليصهما أم لا. ويجوز أيضا بكل واحد إذا علم زيادته عن جنسه بحيث تصلح ثمنا للآخر وإن قل من غير فرق بين إمكان التخليص وعدمه وبين العلم بقدر كل واحد أم لا. وهذه المسألة من جزئيات تلك الكلية، وليس فيها نص خاص دال على جمبع ما ذكروه، فلا وجه للبنا، ء على ما أفادوه، والله العالم. حكم تراب الصياغة الخامسة: (وتراب الصياغة) المجتمع فيه غالبا من الذهب والفضة والرصاص وغيرها يعلم حكم بيعه مما ذكرناه في معدن الذهب والفضة والأواني ومن القاعدة الشار إليها آنفا ; فإنه أيضا من جزئيات تلك الكلية، ولذا يتعرض له المصنف. وإنما الكلام في المقام في حكمه باعتبار انه مجتمع من مال الناس غالبا، فظاهر المتن وغيره: أنه يلحقه حكم مجهول المالك ف‌ (يتصدق به بل قيل: إنه لا خلاف فيه. وملخص الول في المقام بالبحث في موضعين: الأول في مقتضى القواعد. الثاني في النصوص الخاصة الواردة في المقام. أم الأول فتارة يعلم أن ملاكه أعرضوا عنه، وأخرى لا يحرز ذلك، فإن أحرز الإعراض فالظاهر جواز تصرفه فيه بأنواع التصرفات، لا لأن الإعراض موجب لزوم الملك فإن ذلك باطل قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الأطعمة والأشربة، بل


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 18  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست