responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 297
[... ] واما الصحيحان: فليس فيهما ما يدل على ان تلك المعاملة التي نفي البأس عنها صلحا، بل من الجائز ان تكون معاملة مستقلة، فيتعين ان تكون معاملة مستقلة. واما المورد الثاني: فقد استدل الشيخ ره لصحتها بعموم الناس مسلطون على اموالهم [1]. واورد عليه: بانه هذا ينافي ما ذكره ره في المعاطاة من انه لا يصح الاستدلال به على صحتها. وفيه: انه في تلك المسألة بنى على عدم صحة الاستدلال به نظرا الى ان عمومه انما هو باعتبار انواع السلطنة، وانه لو احرز ثبوت سلطنة خاصة كالبيع له وشك في انه هل يحصل بمجرد التعاطي ام لا، لا مورد للتمسك بعمومه، وهذا الوجه لا يجري في المقام، بل مقتضى عمومه الانواعي الذي اعترف بانه له صحة هذه المعاملة الخاصة التي هي نوع من الانواع، فالحق تمامية هذا الوجه. واما قوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم [2] الذي استدل به الشيخ ره في المقام فقد تقدم في المعاطاة ما فيه وانه مختص بالشروط في ضمن العقود ولا يشمل الشروط الابتدائية. ويشهد لصحتها - مضافا الى دليل السلطنة -: السيرة العقلائية القائمة على الاباحة بالعوض المسمى - كما هو المتعارف في اجارة الدكاكين وما شابهها - فان الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهرا بمقدار معين، ثم يبنيان على ان كلما بقي المستأجر يعطي الاجرة بذلك المقدار، بل التصرف في الحمامات والامكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل. فتأمل

[1] البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
[2] الوسائل باب 6 من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 15  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست